النظام الداخلي
لنقابة المحاسبين الفلسطينيين
حسب التعديلات بجلسة الهيئة العامة 2-7-2013
النظام الداخلي لنقابة المحاسبين الفلسطينيين
الفصل الأول
المادة (1) تعريفات
الوزير: وزير العمل.
الوزارة: وزارة العمل.
الإدارة العامة: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في وزارة العمل.
الهيئة العامة: صاحبة السلطة العليا في النقابة حيث ترسم السياسات والتوجيهات الإدارية والمالية ومراقبة وتنفيذ خصصها وبرامجها ومشاريعها وأنشطتها وهي المرجعية في كافة الأحوال باستثناء ما تفوضه إلى اللجان المنتخبة أو المعينه في النقابة.
اللجنة الإدارية: هي اللجنة المنتخبة من قبل الهيئة العامة ومسؤوله أمامها عن إدارة شؤون النقابة وتنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
لجنة الرقابة: هي اللجنة المنتخبة من قبل الهيئة العامة ومسؤولة عن مراقبة اللجنة الإدارية في كيفية تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومراقبة تنفيذ كافة مشاريع ونشاطات النقابة.
المهنة: مهنة المحاسبين المنتسبين للنقابة.
الفصل الثاني
الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والصفة
المادة : (2) يسمى هذا النظام الداخلي للنقابة
1- اســم النقابة : نقابة المحاسبين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة
2- عنوانهــــا: رام الله والبيرة
3- منطقة عملهـا: محافظة رام الله والبيرة
4- مقرها/ مركزها: رام الله والبيرة
5- نوعهـــــا: مهنية
المادة ( 3 ) صفتها :
هي منظمة ديمقراطية، ارتبط أعضائها بها طوعا بصفتهم الإنسانية تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم النقابية المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية ولها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وامتلاك واستئجار الأراضي والعقارات، وان تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون وان تكون طرفا في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها ، وان تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا للقانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام والقوانين المرعية الأخرى السارية في دولة فلسطين.
المادة رقم ( 4 ) : أهداف النقابة
تلبية احتياجات الأعضاء وفقا لأغراض النقابة وذلك لحماية حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنظيمهم وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية القائمة والمساعدة الذاتية والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن ومشاركتهم في العملية الإنتاجية من خلال الأنشطة التالية :
1. حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم، بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.
2. الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.
3. تنظيم شؤون المهنة والعمل على تحسين أداء الأعضاء وتوفير وسائل وسبل تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية وتصنيفهم وتقسيمهم وفق التخصصات والمساقات والخبرات والمؤهلات، والعمل على حل وإزالة كل خلاف قد ينشأ بين الأعضاء بعضهم ببعض أو مع الدوائر والمؤسسات والإفراد الآخرين بسبب ممارسة المهنة.
4. العمل على تحقيق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضائها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
5. العمل على تأسيس جمعيات استهلاكية وأية مشاريع أخرى تعود بالنفع على أعضاء النقابة ولا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
6. العمل على تأسيس صندوق توفير وصندوق طوارئ وصندوق التقاعد وأية صناديق أخرى فيها مصلحة للأعضاء.
7. تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.
8. تمثيل أعضائها محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.
9. السعي من اجل إنشاء معهد عالي ومركز علمي متخصص للتعليم والتدريب من اجل الحفاظ على مستوى متقدم ومتطور للمهنة وحمايتها.
10. إدارة مشاريع النقابة وممتلكاتها والمحافظة عليها.
11. السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه.
12. التعاون مع النقابات الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل النقابي.
13. العمل على نشر الوعي والثقافة النقابية وتوفير المعلومات اللازمة لأعضائها.
الفصل الثالث
المادة ( 5 ) : العضوية :
أ– العضوية في النقابة اختيارية، وباب الانتساب مفتوح أمام كل الذين يرغبون بالاستفادة من خدماتها، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام، ويتألف الأعضاء من:
1.الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.
2.الأشخاص الذين يقبلون في النقابة من حين لآخر وفقا لأحكام هذا النظام.
ب– الشروط المؤهلة للعضوية :
1. أن يكون فلسطيني الجنسية.
2. أن يكون حاصل على مؤهل علمي على ان تنطبق علية احدى الشروط التالية:
أ- محاسب يحمل شهادة دبلوم او بكالوريوس او ماجستير فما أعلى في المحاسبة، او احد فروعها
ب- مالي يحمل شهادة دبلوم او بكالوريوس او ماجستير فما أعلى في مجال العلوم المالية والمصرفية.
3. أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية وغير محكوم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية.
4. أن لا يكون عضوا أو منتميا إلى أي جسم نقابي أو مؤسساتي آخر له علاقة بطبيعة عمل النقابة.
5. أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع الهيئة الادارية والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات النقابة، والالتزام بنصوص النظام الداخلي للنقابة وجميع القرارات الصادرة عن هيئاتها.
6. العضوية في النقابة شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة والانابة ولا تنتقل بالوراثة.
ج- شروط أخرى خاصة:
1. أن يتقدم بطلب انتساب للنقابة.
2. أن يسديد رسم الاشتراك
المادة ( 6 ) طلب انتساب
يجب على جميع الأعضاء طالبي الانتساب إلى النقابة أن يقدموا لها التعهد الخطي التالي:
طلب انتساب
أنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الموقع أدناه المقيم في ……………………………………………………………………….
والمولود في……………………………………………………………………………………… بتاريخ / / 200 م.
ومهنتي………………………………………………………………. وحامل هوية رقم………………………………………………………….، وبعد أن اطلعت على النظام الداخلي للنقابة أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا فيها، وأتعهد بان اعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النقابية التي تتفق والقانون الساري وأنظمته الداخلية والقوانين الأخرى المرعية والسارية في فلسطين والنظام الداخلي للنقابة وقرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية والمفوضين الذين يتمتعون بصلاحيات مخولة إليهم من النقابة حسب الأصول، وأتعهد بان التزم بجميع الالتزامات والعقوبات والشروط المبينة في النظام المذكور، وأتعهد بالالتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في دفاتر النقابة حسب الأصول فيما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وفق هذا النظام.
تاريخ تقديم الطلب: / / 20 م توقيع طالب الانتساب
…………………………………….
الإجراءات الإدارية
قرار اللجنة الإدارية بجلسة رقم …………… تاريخ: / / 20م. الموافقة / عدم الموافقة
المادة ( 7 ) : قبول الأعضاء
كل من استوفى الشروط الواردة في المادة رقم(5) ب،ج، يحق له تعبئة نموذج طلب الانتساب الوارد في النظام ومن ثم:
1. تعرض طلبات الانتساب على الهيئة الادارية في اقرب جلسة لها وتقرر هذه اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض.
2. يجوز لمن تقدم بطلب الانتساب الذي رفضت الهيئة الادارية طلبه أن يستأنف قرارها إلى الهيئة العامة للنقابة في أول جلسة لها وقرارها نهائي.
3. لا تنطبق أحكام المادة (7) الفقرة (1 ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب التأسيس.
المادة (8) التمتع بحقوق العضوية
لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للنقابة من أموال، كرسم الانتساب واشتراكات شهرية/سنوية ورسم إصدار بطاقة عضوية وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العامة والهيئة الادارية ونظام النقابة الداخلي هذا.
المادة (9) قواعد وآداب العضوية
المادة (10) : تجميد العضوية
للهيئة الإدارية صلاحية تجميد وتفعيل العضوية وتحديد مدتها بقرار تتخذه في احد اجتماعاتها، لمدة محددة لا تزيد عن سنة.
المادة (11): زوال العضوية:
تزول عضوية العضو بقرار مسبب من الهيئة الادارية ولا يحق للعضو أو ورثته الذي زالت عضويته استرداد أية رسوم انتساب أو اشتراك أو تبرعات قدمها للنقابة قبل زوال العضوية في الأحوال التالية:
1. فقدان العضو احد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام.
2. الفصل من عضوية النقابة وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (12) من هذا النظام.
3. إذا ثبت ارتكابه جرمًا جزائيًا يخل بالأمانة أو الشرف بحكم صادر من المحكمة المختصة.
4. إذا تقدم بطلب انسحاب ووافقت عليه الهيئة الادارية.
5. الجنون أو الوفاة.
المادة (12): فصل الأعضاء
يفصل العضو من النقابة بقرار يتخذه 2/3 ثلثا أعضاء الهيئة الادارية بعد اكتمال نصابها القانوني لأحد الأسباب التالية:
المادة (13) : استئناف قرارات الفصل
للعضو الذي قررت الهيئة الادارية فصله من عضوية النقابة أن يستأنف قرار فصله للهيئة الادارية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، وعلى الهيئة الادارية أن تعرض الاستئناف المقدم في أول اجتماع لها لبحثه واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه، وفي حالة رفض الاستئناف مجدداً يحق للعضو المفصول التوجه إلى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، وقرارها نهائي.
الفصل الرابع
موارد النقابة
المادة (14) : تتألف موارد النقابة من المصادر التالية:
1. رسم الانتساب: يجب على كل عضو (عامل) في النقابة أن يدفع لها رسم انتساب عند قبوله مقداره (5) دنانير أردنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته من النقابة مهما كانت أسباب هذا الزوال.
2. رسم الاشتراك: يدفع كل عضو من أعضاء النقابة مبلغ (20) دينارا اردنيا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى رسم اشتراك سنوي، ولا يحق له استردادها او المطالبة بها عند زوال عضويته من النقابة مهما كانت أسباب هذا الزوال.
3. رسم إصدار هويةبطاقة العضوية: يدفع كل عضو من أعضاء النقابة مبلغ (5) دنانير أردنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
4. الهبات والمساعدات: أية هبات أو مساعدات نقدية أو عينية غير مشروطة تحصل عليها النقابة وفق القانون والنظام.
5. المشاريع والاستثمارات: أية إيرادات تتحصل عليها النقابة من مشاريعها واستثماراتها.
6. الرسوم: أية رسوم تتقاضاها النقابة مقابل خدمات تقدمها لأعضائها والآخرين.
المادة (15) : تمويل نشاطات النقابة:
يجوز للنقابة أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نظام تامين أو تقاعد أو نشاطات تعليمية أو إرشادية أو خدمات الاجتماعية أو صحية أو أية صناديق أخرى تراها مناسبة لخدمة أعضاء النقابة، أو للحالات الطارئة وذلك بقرار من الهيئة العامة على شكل نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله وأوجه الصرف منه.
المادة (16) : الغايات التي تستثمر بها أموال النقابة:
لا يجوز استثمار أموال النقابة من رسوم اشتراك أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهداف النقابة.
المادة (17) : السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة ميلادية.
المادة (18) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف :
يجب على أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتزويد الإدارة المختصة بوزارة العمل بنسخة عنها.
المادة (19) : تدقيق الحسابات
يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للنقابة في نهاية كل سنة مالية من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومقر من قبل الهيئة العامة على أن تراعي في ذلك نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (20) : التصرف بالفائض الصافي :
يجري التصرف بالفائض الصافي السنوي وفق لما تراه الهيئة العامة للنقابة مناسباً وبطريقة عادلة تعود بالنفع على النقابـة وأعضائها ( ويكون التخصيص من الفائض بنسبة مئوية عادلة لكل من رأس المال الاحتياطي وأية صناديق احتياطية أخرى مثل التدريب والإرشاد والتوعية والتعليم وتطوير نشاطات النقابة وخدماتها ونقل التكنولوجيا والمحافظة على البيئة والمجتمع …الخ).
المادة (21) : التصرف بالعجز الصافي
1. يلتزم الأعضاء بتغطية العجز المالي المتحقق نتيجة أعمال النقابة وفقا لما تقرره الهيئة العامة للنقابة، على أن يراعى في ذلك أولوية تغطية العجز الذي التزم به الأعضاء من الفائض الصافي المتحقق في السنوات الثلاث التالية وإذا لم تقرر الهيئة العامة للنقابة كيفية تغطية العجز يصبح الأعضاء ملتزمين بتغطيته بالتساوي ويحصل منهم كما تحصل الالتزامات الأخرى.
2. إذا بلغ العجز مثل رأسمال النقابة يتوجب على الإدارة المختصة بوزارة العمل التحقيق في شؤون النقابة المالية والإدارية لمعرفة الأسباب الحقيقية للعجز والطلب من الهيئة العامة والهيئة الادارية تصويب أوضاع النقابة أو وضعها تحت التصفية.
الفصل الخامس
هيئات النقابة
المادة (22): الهيئة العامة للنقابة
الهيئة العامة هي صاحب الصلاحية العليا في النقابة وتتكون من:
1) أ- كافة الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية المستحقة.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بحضور وإشراف ممثل عن الإدارة المختصة بوزارة العمل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري.
ت- يجوز للجنة إدارة النقابة أن تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي ( طارئ ) في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من ثلث 1/3 الأعضاء ، وإذا لم تقم الهيئة الادارية بدعوة الهيئة العامة إلى مثل هذا الاجتماع فيحق للجنة الرقابة أن تدعوه بالطريقة التي تراها مناسبة.
ث- يبلغ الأعضاء بموعد انعقاد الهيئة العامة قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع ويرسل إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، كشف بأسماء الأعضاء، والتقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية المدققة لأخر سنه مالية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون أول.
ج- يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العامة من ( 50% + 1 ) ( الأغلبية ) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا فيمن حضر شريطة أن لا يقل عدد الحضور عن نصاب الهيئة الادارية .
ح- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية ويتولى كتابة وقائع الجلسة أمين سر النقابة او من يكلفه رئيس مجلس النقابة.
خ- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة عدا ما نص عليه في هذا النظام برفع الأيدي ويمكن أن يجري بالاقتراع السري، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في القانون الساري وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء النقابة سواء حضروا أو لم يحضروا صوتوا مع القرار أو ضده.
د- يدير اجتماع الهيئة العامة الأول أعضاء الهيئة التأسيسية ( اللجنة التحضيرية ).
ذ- تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحثت فيها الهيئة العامة ويوقع عليها رئيس وأمين سر الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
ر- ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع تعقده الهيئة العامة مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل.
2) بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع تقوم الهيئة العامة بالأعمال التالية:
أ- مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة والمصادقة عليها.
ب- النظر في تقرير الهيئة الادارية عن أعمالها خلال العامة المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها.
ت- النظر في تقارير اللجان الأخرى.
ث- النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات
ج- النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.
خ- تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها النقابة.
د- تحديد الحد الأعلى للمبلغ المسموح لامين الصندوق الاحتفاظ به نقداً.
ذ- التعديلات المقترحة على اشتراكات الأعضاء في النقابة وطريقة تسديدها و / أو تحديد مقدار الاشتراك في الصناديق الأخرى.
ر- تحديد عدد وانتخاب أعضاء الهيئة الادارية والأعضاء الاحتياط و / أو اللجان الأخرى.
ز- إقرار التصرف في موجودات النقابة المنقولة وغير المنقولة.
س- انتخاب اللجنة الادارية واية لجان اخرى وارده في النظام.
المادة (23) : الهيئة الادارية
1. الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة الادارية:
أ- أن يكون ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المشار اليها في المادة (5) الفقرتين (ب،ج).
ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية بقرار من المحكمة المختصة.
ت- أن تمضي سنتين كاملتين على عضويته في النقابة.
ث- أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.
ج- أن لا يقل عمره عن (25) عاماً.
2. تتألف الهيئة الادارية من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) ولا يزيد عن (9) على أن تحدد الهيئة العامة ما بينهما.
3. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أعضاء الهيئة الادارية لمدة اربع سنوات، ولا يجوز تمديد مدتهم إلا لظروف وأسباب قاهرة يتعذر معها إجراء انتخابات.
4. عندما يخلو منصب عضو في الهيئة الادارية خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال عددا اكبر من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في اللجنة بدلا من العضو الذي خلا منصبه وفي حال كانت الهييئة الادارية نالت الثقة بالتزكية ،تلزم الهيئة العامة بانتخاب او تزكية اعضاء احتياط ،فإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تعقد الهيئة العامة اجتماعا طارئا لانتخاب من يشغل العضوية الشاغرة.
5. تزول العضوية عن عضو الهيئة الادارية في الأحوال المبينة في المواد (10،11،12) من هذا النظام وإذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية من جلسات الهيئة الادارية دون عذر مقبول تقرره الهيئة الادارية.
6. ينتخب أعضاء الهيئة الادارية من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء مفوضين بالتوقيع على المستندات والمعاملات المالية للنقابة.
7. تعقد الهيئة الادارية اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو عند اقتضاء الضرورة أو إذا قدم 1/3 أعضائها طلبا بذلك للرئيس.
8. يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة الادارية من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
9. تخول الهيئة الادارية الصلاحيات التي لم تحتفظ بها الهيئة العامة لتحقيق أهداف النقابة على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العامة حسب الأصول أو ينص عليها نظام النقابة الداخلي، وتدير هذه اللجنة أعمال النقابة وهي مسؤولة أمام الهيئة العامة عن إدارة كافة نشاطات ومشاريع النقابة والموظفين العاملين بها وتتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام، وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:
أ- أن تقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وان تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات النقابة وأعضائها وان توفر السجلات والدفاتر التالية على الأقل:
1. سجل الأعضاء وحساباتهم.
2. سجل اليومية.
3. سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومحاضر جلسات الهيئة الادارية وأية لجان أخرى.
4. المستندات المالية الضرورية.
ب- أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة.
ت- إقرار كافة النفقات.
ث- أن تعد الميزانية العامة وحساب الدخل والمصروف والجداول المالية والإحصائية وتقرير الهيئة الادارية والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى لسنة قادمة وتعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بالقانون الساري بهدف إقرارها.
ج- أن تسهل للجنة الرقابة القيام بمهامها وتزودها بكافة البيانات والمعلومات التي تطلب منهم لأغراض العمل.
ح- أن تسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه وتزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة.
خ- أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للنقابة، كرسم الانتساب والاشتراكات الشهرية/السنوية والذمم والغرامات …الخ.
د- أن تبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن النقابة وتراقب تنفيذها.
ذ- أن ترصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة والعجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع… الخ.
ر- أن تعين الموظفين والمستخدمين، وتحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل.
ز- أن تساهم باسم النقابة في النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة.
س- أن تنتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال النقابة أو الهيئة الادارية أو أية هيئات ولجان منتخبة من النقابة) أي عضو أو شخص آخر:
1.لرفع الأمر للقضاء.
2.للدفاع عن النقابة في قضية رفعت عليها.
3.تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.
ش- أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشاريع وصيانتها وتكون هذه القرارات والتعليمات ملزمة لجميع الأعضاء.
ص- اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات الهيئة العامة.
ض- دعوة الهيئة العامة لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول أعمالها.
ط- اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن النقابة على أن يكون أمين الصندوق احدهم.
ظ- تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات النقابة وأهدافها.
المادة (24) : رئيس الهيئة الادارية
يكون رئيس الهيئة الادارية مسئولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:
1. أن يرأس جلسات الهيئة الادارية واجتماعات الهيئة العامة.
2. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال النقابة وعلى محاضر جلسات الهيئة الادارية.
3. أن يمثل النقابة في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.
المادة (25) : أمين السر
يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلب واجبات أمانة السر في النقابات، ويؤدي الواجبات التي تحددها له الهيئة الادارية، وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:
1. دعوة أعضاء الهيئة الادارية لحضور جلساتها العادية الدورية، أو بطلب من ثلث 1/3 أعضاء الهيئة الادارية لحضور جلساتها الطارئة.
2. يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الهيئة الادارية.
3. يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع عليها.
4. الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات النقابة ومستنداتها ووثائقها وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي تعينه لذلك الهيئة الادارية.
5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال النقابة وتلاوته أمام الهيئة العامة.
6. القيام بإعداد مراسلات النقابة وتنظيمها وإطلاع الهيئة الادارية عليها وحفظها حسب الأصول.
المادة (26) : أمين الصندوق
1. تنتخب الهيئة الادارية احد أعضائها أمينا للصندوق، ويكون مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال النقابة في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي تقررها الهيئة الادارية، وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات النقابة المالية وان يبرز الرصيد النقدي عندما تطلب منه ذلك الهيئة الادارية أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة المختصة بوزارة العمل.
2. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العامة.
3. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات النقابة المالية.
4. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
5. يكون أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.
6. يحق للهيئة الادارية أن تطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها اللجنة وان يلتزم بحفظ أموال النقابة بالبنك المعتمد من الهيئة العامة.
المادة (27) :لجنة الرقابة واللجان الأخرى
لجنة الرقابة:
1. الشروط الواجب توفرها في عضو لجنة الرقابة:
أ. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية.
ب. أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.
ت. أن لا يقل عمره عن (25) عاماً.
2. تتألف لجنة الرقابة من (3-5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي العادي لمدة اربع سنوات وتنتخب اللجنة مقررا أو رئيسا لها وتدير أعمالها على النحو التالي:
أ- تتولى لجنة الرقابة مراقبة إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا للاتفاقيات الموقعة وهذا النظام، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
ب- تعقد لجنة الرقابة، اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع الهيئة الادارية وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة المنتخب.
ت- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية الإدارة.
ث- للجنة الرقابة أن تتطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بأعمال النقابة وان تكون ممثلة في لجان الجرد.
ج- للجنة الرقابة أن تطلب من اللجنة الإدارية دعوة الهيئة العمومية للاجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك وإذا رفضت اللجنة الإدارية، يجوز للجنة الرقابة الدعوة لمثل هذا الاجتماع بالتنسيق مع الإدارة العام لعلاقات العمل بوزارة العمل.
ح- لا يجوز للجنة الرقابة أن توقف أو تعرقل أعمال الهيئة الادارية أو رئيسها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.
خ- يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.
د- إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات الهيئة العمومية.
اللجان الأخرى:
أ- تتألف أية لجنه أخرى من ثلاثة أعضاء على الأقل، تشكلها اللجنة الادارية وتحدد صلاحيتها ومهامها ، لمدة سنتين وتنتخب كل لجنة مقررا لها.
ب- تتولى هذه اللجان إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا لهذا النظام، وكما تقرره الهيئة العامة أو الهيئة الادارية.
ت- تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع الهيئة الادارية وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة.
ث- للجان أن تطلب من الهيئة الادارية عقد اجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك.
ج- لا يجوز لهذه اللجان أن توقف أو تعرقل أعمال الهيئة الادارية أو رئيسها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.
ح- يحظر على أي عضو من أعضاء هذه اللجان أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.
خ- إعداد تقريرها السنوي وعرضه على اللجنة الادارية.
الفصل السادس
الانتخابات
مادة (28):
مع مراعاة نصوص المادة (22) الهيئة العامة للنقابة
1. تقوم الهيئة الادارية بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الانتخابات تتألف من 3_ 5 أشخاص من أعضاء الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين وأية جهات أخرى ذات علاقة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة العمل.
2. ينتخب أعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري او المباشر لولاية مدتها اربع سنوات متتالية.
3. لا يحق لرئيس الهيئة الادارية الذي تم انتخابه لدورتين متتاليتين الترشيح مجدداً لرئاسة الهيئة الادارية إلا بعد مرور سنتين من انتهاء رئاسته للهيئة الادارية الأخير الذي كان عضوا فيه، ويحق له ان يكون عضوا في الهيئة الادارية.
4. تقوم الهيئة الادارية باعتماد كشف أسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من رسم اشتراكات أو أية التزامات مالية أخرى للنقابة ويحق لهم الانتخاب أو الترشيح وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.
5. يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية في موعد تحدده لجنة الانتخابات وتغلقه بموعد تحدده هي أيضا بحيث لا تقل فترة فتح باب الترشيح عن أسبوع واحد.
6. تقدم طلبات الترشيح إلى أمين سر النقابة/ السكرتير في مركز النقابة بموجب إيصال/ إفادة بذلك، وبعد انتهاء موعد الترشيح تسلم إلى لجنة الانتخابات لإجراء اللازم عليها.
7. لا يقبل الترشيح لعضوية الهيئة الادارية لمن لا ينطبق علية نص المادة (23) الخاصة بعضوية الهيئة الادارية.
8. يغلق باب الترشيح والاعتراض على عضوية اللجنة الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العمومية.
9. تعلن لجنة الانتخابات أسماء المرشحين بالوسائل المناسبة قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام.
10. لا يجوز إعادة فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية أو قبول أية ترشيحات بعد إغلاق باب الترشيح.
11. تجري عملية الفرز بشكل علني فور انتهاء عملية الاقتراع وفق الأسس التالية:
أ. تلغى كل بطاقة غير مختومة بخاتم النقابة و/أو موقعه من رئيس لجنة الانتخابات.
ب. تلغى كل بطاقة بيضاء أو غير مقروءة أو غير واضحة.
ت. تلغى كل بطاقة يزيد فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر.
ث. تحسب كل بطاقة يقل فيها عدد المنتخبين عن العدد المقرر لمن تم انتخابهم.
12. يعتبر فائزا بالانتخابات المرشحون الذين فازوا بأعلى الأصوات.
13. يعتبر فائزا بالتزكية كل عضو من المرشحين إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المقرر لأعضاء اللجنة الإدارية.
14. إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين تعتبر الأولوية للاقدم انتسابا للنقابه.
15. تجتمع الهيئة الادارية بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة لتوزيع المناصب الإدارية ( الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق) إما بالتوافق أو بالاقتراع السري.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (29):
تتولى الهيئة الإدارية للنقابة الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء والنظر في مخالفات أعضاء النقابة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإذا رأت أن احد الأعضاء مذنبا تفرض عليه إحدى الجزاءات التالية:
1. توجيه لفت نظر خطي للعضو في الحالات التالية:
أ- عدم دفع اشتراكات ثلاث سنوات متتالية.
ب- التقصير في أداء الواجب الملقى على عاتقه وخصوصا أعضاء الهيئة الإدارية واللجان الأخرى للنقابة.
ت- مخالفة مقصوده أو متكررة للنظام الداخلي أو قرارات الهيئة الإدارية.
ث- إذا تخلف عن حضور اجتماعين متتالين في حالة كونه عضو لجنة إدارية أو عضو لجنة أخرى.
2. توجيه إنذار: يتم توجيهه للعضو خطيا في الحالات التالية:
أ- التقصير المتكرر المتعمد في أداء الواجب الملقى على عاتقه بعد لفت نظر.
ب- سوء التعبير والتهجم العلني بقصد الإساءة والإهانة لأحد الأعضاء داخل الاجتماع.
ت- العمل ضد أهداف النقابة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط لفت النظر بالحالة الأخيرة.
ث- في حال توجيه إنذار خطي لمرتين متتاليتين ولم يلتزم العضو يتم فصله واعلامة خطيا بذلك.
3. اللجنة الإدارية للنقابة لها صلاحية فرض أية عقوبات أخرى تراها مناسبة بما في ذلك الغرامات المالية.
4. تعتبر العقوبات الواردة في هذا النظام أينما وردت مكملة لبعضها.
5. يحق للعضو الذي اتخذ بحقه عقوبة ما الاستئناف خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ تبليغه قرار العقوبة وإذا رفض الاستئناف من قبل اللجنة الإدارية يتم عرضه على الهيئة العامة في أول اجتماع لها للبت فيه وقرارها نهائي.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة (30) ختم النقابة
يجب أن يكون للنقابة ختم رسمي حسب النموذج الذي تقرره الهيئة الادارية وكيفية استعماله.
المادة (31) فض الخلافات
أ. جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء تحال إلى الهيئة الادارية للفصل فيها.
ب. بعد أن يكون قد استعصى حلها على الهيئة الادارية، تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال النقابة إلى الهيئة العامة للفصل فيها إما بالتراضي أو بإحالتها إلى التحكيم.
ت. وفي حال استعصى على الهيئة العامة والتحكيم حلها تحال إلى المحكمة المختصة.
المادة (32) تعديل النظام الداخلي
لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا بمصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي أو الطارئ، ووفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (33) اندماج النقابة مع نقابة أخرى
بناءً على قرار اغلبية أعضاء الهيئة العامة في اجتماعها يجوز للنقابة أن تندمج مع غيرها وفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (34) تصفية وحل النقابة
يجوز تصفية النقابة :
المادة (35)
يجوز للهيئة الادارية أن توقع عقدا أو تعد نموذجا للتعهد يوقع من الأعضاء في ما يتعلق بتعاملهم مع النقابة.
المادة (36)
يجوز للهيئة الادارية أن تنتخب نائبا للرئيس إذا كانت طبيعة عمله تحتاج ذلك ويتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.
المادة (37)
يجوز للنقابة فتح فروع لها لتحقيق اهدافها بتنسيب من الهيئة الإدارية.
المادة (38)
يجب على الهيئة الادارية إعلام الإدارة المختصة بوزارة العمل عند تغير عنوانها أو فتح فروع لها لاغراض اعتماد المراسلات الرسمية.
المادة (39)
العضوية في اللجان الأخرى تطوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها الهيئة الادارية.
المادة (40)
يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق أو عقد أو تصرف يجريه عضو النقابة أو الهيئة الادارية أو أي لجنة أخرى في النقابة خلافا لأحكام القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.المادة (41) يجوز للهيئة الادارية تشكيل مجلس استشاري اعلى أو اي هيئات مهنية اخرى بحيث ينظم عمل هذه الهيئات والمجالس نظاما مستقلا بما لا يتعارض مع احكام النظام الداخلي و يعتمد من قبل الهيئة الادارية
————————————————————————————————————-
النظام الداخلي قبل التعديل
[gview file=”http://palaa.ps/palaa/wp-content/uploads/2012/10/الداخلي-1.pdf”]
أحدث التعليقات