الملاحظات والتعديلات التي تطرحها
النقابات المهنية
بشأن قرار بقانون رقم (6) لعام 2016م بشأن الضمان الاجتماعي
من واقع المسؤولية الوطنية اولاً والعمالية ثانياً، فإننا نؤمن بأهمية قانون الضمان الاجتماعي والذي يعتبر مطلب وطني يساهم في احلال الامن والاستقرار والسلم الاهلي في المجتمع االفلسطيني، وندرك اهميته في مكافئة العاملين والعاملات بعد ان استنفذتهم سنين العمل بتأمين حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.
اننا ومن واقع مسؤولياتنا اما قاعدتنا العمالية العرضية نسعى الى حصولنا على قانون يلبي حقا الحياة الكريمة للعمال والعاملات، لذا فإننا نرى وبعد قرائتنا للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ضرورة اجراء عدد من التعديلات التي ترتقي بحقوق الطبقة العاملة وبضرورات القانون، وفيما يلي أهم ملاحظاتنا على مواد القانون والتعديلات المطلوبة:
- ضمانة الدولة لمنظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين :
لقد تم حذف عبارة " على ان تكون الدولة الضمن النهائي لمنظومة الضمان الاجتماعي " من نص المادة (2) من القرار بقانون ، علماً أنها كانت موجودة في القراءة الاولى والقراءة الثانية لمسودة القانون . الامر الذي يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية بموجب القانون الاساسي ، مقابل فرضها للقانون جبراً باستخدام السلطة التي خولها لها القانون الاساسي.
وعليه نطالب ببيان مسؤولية الدولة عن ضمان منظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين بشكل واضح دون التباس أو تأويل في نصوص القانون.
- مساهمة اصحاب العمل والعمال في صندوق تقاعد الشيخوخة مادة (49):
من اهم مبادئ قانون الضمان الاجتماعي هو التكافل الاجتماعي، بحيث يحمل القوي الضعيف ، الا ان القرار بقانون قد ضرب بعرض الحائط اهم المبادئ بتوزيعه نسبة المساهمة في صندوق تقاعد الشيخوخة والتي بلغت 16%، بالاعتماد على الدراسة الاكتوارية، حيث بلغت مساهمة اصحاب العمل منها 8.5% بينما تم تحميل العمال مساهمة بنسبة 7.5%، وبذلك:
- يعتبر هذا التوزيع جائر بحق العمال وخاصة اذا ما نظرنا الى ما هو متعارف علية دوليا وتجارب دول الاقليم والتي تعتمد توزيع المساهمة بحيث تكون (2) من اصحاب العمل مقابل (1) من العمال.
- ان العامل يستحق وفق قانون العمل مكافأئة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة بما يعادل 8.33% من الاجر الشهري ، وعليه فأن تحديد مساهمة اصحاب العمل في صندوق تقاعد الشيخوخة بنسبة 8.5% مقابل استحداث مساهمة من العامل بنسبة 7.5% لم تكن سابقا يعني ان تمويل أهم منافع منظومة الضمان الاجتماعي الا وهي التقاعد يقع على عاتق العاملين من خلال حقهم المكتسبة في نهاية الخدمة مضافاً اليه مساهمة جديدة من قبلهم بواقع 7.5% ، وبهذا نحمل العامل وهوالحلقة الاضعف اعباء اضافية.
- لا توجد شركة أو صاحب عمل في فلسطين تحتفظ بموظف او عامل اكثر من 15 عاما وبالتالي فرصة أي موظف في عمل بعد الوظيفة الاولى بالضرورة ستكون بمردود اقل من سابقتها (إن توفرت اصلاً) ولذلك من المجحف احتساب راتبه التقاعدي على معدل رواتب اخر ثلاث سنوات أي من عمر 62-65 سنة
وعليه فإننا نطالب بتعديل المادة (49) وفق الآتي:
- ابقاء نسبة المساهمة في صندوق تقاعد الشيخوخة 16%.
- اعادة توزيع مساهمة اصحاب العمل والعمال في تلك النسبة بحيث تكون 11% من اصحاب العمل مقابل 5% من العمال بما يضمن العدالة الاجتماعية، وتحقيق حقيقي للتكافل الاجتماعي.
- مطلوب ان ايجاد معامل احتساب اخر يعتمد على المجموع الكلي لمساهمات الموظف أو اخر 36 اشتراك مسددة (ايهما اعلى).
- معامل المنفعة مادة (52):
لقد تم ربط الراتب التقاعدي بالحد الادنى للاجور وذلك لضمان العدالة والاستدامة لصندوق التقاعد، الا انه:
- تم تجزئة الراتب الخاضع للضمان اى شريحتين
1 شيكل و حتى قيمة الحد الادنى للأجور يطبق عليها معامل منفعة 2% عن كل سنة اشتراك.
الراتب ما فوق الحد الادنى للأجور يطبق عليها معامل منفعة 2% عن كل سنة اشتراك.
- بالنظر الى قيمة الحد الادنى للاجور والبالغة 1450 شيكل، والذي نعتبره متدني جدا لتوفير حياة كريمة للعامل والعاملات، فإن تحديد معامل المنفعه عند 1.7% على باقي الراتب ما فوق الحد الادنى للأجور عن كل سنة اشتراك هي بمثابة التمسك بإفقار الفقراء، والتنازل عن اي ملامح لحياة كريمة للعمال العاملين الذي فنوا عمرهم في بناء الوطن.
- ان العدالة بين ابناء الوطن تستوجب المعاملة بالمثل بين كافة القطاعات والشرائح، وخاصة اننا نعيش نفس الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يعقل ان يكون هناك دراسة لاستدامة نظام التقاعد الحكومي ضمن المعامل 2% في المقابل لا يمكن استدامة صندوق تقاعد الشيخوخه للعاملين في القطاع الخاص الا بمعامل المنفعه 1.7%.
وعلية فإننا نطالب بتعديل المادة (52) واية مواد أخرى في القرار بقانون ذات صلة بتحديد معامل المنفعة ، ليصبح معامل المنفعه عند 2% من كل سنة اشتراك تطبق على كامل الاجر، مع ربط الحد الادنى للاجور (اساس الاحتساب) بمعدل غلاء المعيشة كي لا تتاكل الرواتب التقاعدية.
- تقاعد شيخوخة تكميلي مادة (10):
يعبر نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي على حرص القانون على توفير فرصة للمواطنين الذين يتقاضون رواتب وامتيازات اعلى من الحد الاعلى لنظام تقاعد الشيخوخة، الا ان مواد هذا النظام قد جاءت متضاربه ومبهمة، حيث تم ذكر في:
- مادة (10) فقرة (1) يطبق على الاشخاص المؤمن عليهم الزاميا او اختياريا وفقا لاحكام هذا القانون.
- مادة (10) فقرة (6) يدار النظام من قبل ادارة مستقلة وصندوق مستقل، ويجب ان تكون منفصلة عن صندوق التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب مادة (16) من هذا القانون.
- مادة (116) فقرة (2) " يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الانظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقدم له مكافأة نهاية خدمة أعلى من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل المعمول به ، وفي هذه الحالة يحول صاحب العمل الفروق بين مكافأة نهاية الخدمة المقرة في قانون العمل المعمول به و مكافأة نهاية الخدمة الاعلى الى حساب العامل المؤمن عليه في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي سنوياً ".
- مادة (116) فقرة (4) " تبقى سارية جميع الانظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات المتعلقة بصناديق الادخار ، وحسابات التوفير، والتأمين الصحي للمؤمن عليه والصادرة قبل نفاذ أحكام القانون على ان تنتقل ادارتها الى نظام تقاعد الشيخوخة التكملي".
ومع مراعاة ان صناديق الادخار و التوفير و التأمين الصحي تدار حالياً من قبل لجان ممثلة عن أصحاب الحقوق فيها فأن انتقال ادارتها الى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي سيؤدي الى فقدانهم السلطة المؤثرة والرقابية على ادارة الاموال الخاصة بهذه الصناديق ، علاوة على رفضنا المبدأي لانشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي غير خاضع لسيطرة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وعلية فإننا نطالب بتعديل المادة (10) و المادة (116) و المادة (15) واية مواد أخرى تناولت نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي وفق الآتي:
- ان يكون أينما ورد نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياريا بشكل صريح وواضح، وتحذف اي عباره تشير الى انه الزاميا صراحة او ضمنيا.
- تعديل الفقرة (2) من المادة (116) بحذف ما يتعلق بتحويل فروقات مكافأة نهاية الخدمة الى نظام تقاعد الشخيوخة التكميلي.
- تعديل الفقرة (4) من المادة (116) بحذف ما يتعلق بانتقال ادارة صناديق الادخار والتوفير و التأمين الصحي الى نظام تقاعد الشخيوخة التكميلي.
- تعديل الفقرة (6) من المادة (10) و تعديل الفقرة (1) من المادو (15) بحيث يتم التعبير بشكل واضح وصريح بأن نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي هو جزء لا يتجزء من قانون الضمان الاجتماعي و تحت ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وبنفس الالية التي سيدار بها باقي صناديق الضمان، وان النظام هو بمثابة لائحة تنفيذية ضمن القانون لتفسير لآليات اجراء المعالجات اللازمة.
- يتم التعبير بشكل واضح وصريح بأن الدولة هي الضامن لهذا الصندوق.
- تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفير شروط استحقاق راتب التقاعد مادة (54):
تنص المادة (54) على حق المؤمن عليه الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق راتب التقاعد و لكن اشترطت بلوغه سن الستين للحصول على هذه التعويضات ،
و لم تعالج المادة الحالات التي يترك فيها العامل عمله قبل بلوغ الستين ولم يتمكن من الالتحاق بعمل أخر و ليس لديه أي مصدر دخل لاستكمال اشتراكاته ، وبالتالي انتظاره مدة طويلية لحين استحقاق الدفعه عند بلوغه سن الستين والتي قد تصل الى عدة سنوات. وبذلك ندفع به اتجاه الفاقة والتسول في حين لديه حقوق و مستحقات محتجزة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وعلية فإننا نطالب بتعديل على المادة (54) بحذف عبارة " الذي بلغ الستين " أو على الاقل النص على بعض الشروط التي تمكن المؤمن عليه من الحصول على دفعات تحت الحساب من الدفعه الواحدة وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5%
- راتب التقاعد المصروف مادة (1):
جاء في المداة (1) التعريفات ، تعريف متوسط الاجر الشهري المرجح، وهو المتوسط الذي سيعتبر اساسا لاحتساب المنافع التقاعدية قد تم ربطه بمؤشر اسعار المستهلك ، في حين لم يتم ربط الراتب التقاعدي المتحصل "المصرف للمؤمن عليه" بمؤشر اسعار المستهلك "بغلاء المعيشيه" سنوياً بعد صرف الراتب التقاعدي لأول مرة . مما يعني انه وبعد عشرة سنوات ستكون القيمة الشرائية للراتب التقاعدي اقل بكثير مما هي عليه عند الاحتساب وبهذا كيف للمتقاعد من تأمين احتياجاته الاساسية وهي ما يصبوا اليه مبدأ راتب التقاعد.
وعلية فإننا نطالب باضافة مواد الى القانون تبين وبشكل واضح الى ربط الراتب التقاعدي المصروف سنوياً بمؤشر اسعار المستهلك . بمعنى اضافة نسبة غلاء المعيشة الى الراتب التقاعدي المصروف بشكل سنوي وكذلك اخضاع الحد الادنى للاجور لغلاء المعيشة عند احتساب اقل راتب في المواد (53) و (59) و (67) وكافة المواد المتعلقة باحتساب الحد الادنى.
- ضريبة على الاشتراكات والاعفاء الضريبي للمنفعه ماده (101):
لقد أخضع القرار بقانون اشتراكات المؤمن عليه لضريبة الدخل وفق نص الفقرة (1) من المادة (101) ، في حين ان المادة (12) فقرة (د) بشأن الاعفاءات من قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2012، قد نصت على اعفاء "مساهمة الموظف او المستخدم في صناديق التقاعد".
بمعنى أن العاملين غير الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي يحصلوا على هذا الاعفاء بينما يسلب هذا الاعفاء من العاملين الخاضعين لقانون لضمان الاجتماعي ، وهذا تراجع واضح من المشرع عن حقوق مقرة للمواطنين بموجب قانون ضريبة الدخل وتميز بين المواطنين من حيث الحقوق.
وعلية فإننا نطالب بتعديل الفقرة (1) من المادة (101) بحيث تعتبر اشتراكات المؤمن عليه المدفوعه معفاه من ضريبة الدخل بموجب الماده( 12) فقرة (د) بشأن الاعفاءات من قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2012.
- التقادم في حق المطالبة بالمنافع مادة (104):
في اطار العدالة والمساواه والتكاملية بين القوانين فإن المادة (104) من القرا بقانون بشأن الضمان الاجتماعي قد اطاحت بهذين المبدأين حسب الفقراتها:
الفقرة (1) – فيما يخص حق المؤمن عليه –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر في المنفعه واجبة الاداء.
الفقرة (2) – فيما يخص صاحب العمل –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
الفقرة (3) – فيما يخص مؤسسة الضمان –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.
وحيث ان الحق المدني بالمطالبة بالدين والوديعة والعقار والميراث يسقط بانقضاء خمسة عشرة سنة وفق المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية النافذة في فلسطين، فإن مسودة القانون الحالية غير عادلة ولا تتكامل مع القوانين الاخرى.
وعلية فإننا نطالب بتعديل المادة (104) وفقا للمادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية النافذه في فلسطين ويعطي الحق لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل مدة خمسة عشر سنة للمطالبة بأي استحقاق لهما كما اعطي هذا الحق لمؤسسة الضمان.
Leave a Comment