اننا ومن واقع مسؤولياتنا اما[Aa1] قاعدتنا العرضية "" نسعى الى حصولنا على قانون يلبي حقا الحياة الكريمة للعمال والعاملات، لذا فإننا نرى وبعد قرائتنا للمسودة الاولى لقانون الضمان الاجتماعية ضرورة اجراء بعض التعديلات التي ترتقي بحقوق الطبقة العاملة وبضرورات القانون، وقد جاءت تلك الملاحظات حول الاتي:
من اهم مبادئ قانون الضمان هو التكافل الاجتماعي، بحيث يحمل القوي الضعيف الا ان القانون قد ضرب بعرض الحائط اهم المبادئ بتوزيعه نسبة المساهمة في صندوق تقاعد الشيخوخة والتي بلغت 16%، بالاعتماد على الدراسة الاكتوارية، حيث بلغت مساهمة اصحاب العمل منها 8.5% بينما تم تحميل العمال مساهمة بنسبة 7.5%، وبذلك:
- يعتبر هذا التوزيع جائر بحق العمال وخاصة اذا ما نظرنا الى ما هو متعارف علية دوليا وتجارب دول الاقليم والتي تعتمد توزيع المساهمة بحيث تكون (2) من اصحاب العمل مقابل (1) من العمال.
- ان اصحاب العمل يتحملون من خلال نظام نهاية الخدمة 8%، وقد جاء قانون الضمان يبقي على مساهمة اصحاب العمل كما هي مقابل استحداث مساهمة من العامل بنسبة 7.5% لم تكن سابقا، وبهذا نحمل العامل وهو الحلقة الاضعف اعباء اضافية.
وعليه فإننا نقترح تعديل المادة (49) وفق الآتي:
- مع ابقاء نسبة المساهمة في صندوق تقاعد الشيخوخة 16%.
- اعادة توزيع مساهمة اصحاب العمل والعمال في تلك النسبة بحيث تكون 10% من اصحاب العمل مقابل 6% من العمال بما يضمن العدالة الاجتماعية، وتحقيق حقيقي للتكافل الاجتماعي.
- معامل المنفعة مادة (52):
-
لقد تم ربط الراتب التقاعدي بالحد الادنى للاجور وذلك لضمان العدالة والاستدامة لصندوق التقاعد، الا انه:
- بالنظر الى قيمة الحد الادنى للاجور والبالغة 1450 شيكل، والذي نعتبره متدني جدا لتوفير حياة كريمة للعامل والعاملات، فإن تحديد معامل ا لمنفعه عند 1.7% من كل سنة اشتراك هي بمثابة التمسك بإفقار الفقراء، والتنازل عن اي ملامح لحياة كريمة للعمال العاملين الذي فنوا عمرهم في بناء الوطن.
- ان العدالة بين ابناء الوطن تستوجب المعاملة بالمثل بين كافة القطاعات والشرائح، وخاصة اننا نعيش نفس الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يعقل ان يكون هناك دراسة لاستدامة نظام التقاعد الحكومي ضمن المعامل 2% في المقابل لا يمكن استدامة صندوق تقاعد الشيخوخه للعاملين في القطاع الخاص الا بمعامل المنفعه 1.7%.
وعلية فإننا نقترح تعديل المادة (52) وفق الآتي:
- يصبح معامل المنفعه عند 2% من كل سنة اشتراك.
- [Aa3] شراء سنوات مع بدأ نفاذ القانون مادة (؟؟؟):
ارتباطا بطريقة احتساب راتب التقاعد والذي يعتمد على عدد السنوات، فإن عدم سماح القانون للمساهمين بشراء عدد من السنوات مع بدأ نفاذ القانون،الامر الذي سيضيع على كثير من العاملين الذي أمضوا اكثر من 10 سنوات عمل قبل نفاذ القانون فرصة الاستفاده من تلك السنوات للحصول على راتب تقاعد مقبول.
وعلية فإننا نقترح تعديل المادة (؟؟؟؟؟) وفق الآتي:
- يسمح للمساهمين شراء 10 سنوات مع بدأ نقاذ القانون لمن امضى على عمله 20 عاما، قبل نفاذ القانون، ويكون ذلك اختياريا.
- يتم تحديد قيمة المساهمة بناءا على متوسط رواتب آخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سنوات.
- تقاعد شيخوخة تكميلي مادة (10):
يعبر نظام تقاعد شيخوخة تكميلي على حرص القانون على توفير فرصة للمواطنين الذين يتقاضون رواتب وامتيازات اعلى من الحد الاعلى لنظام تقاعد الشيخوخة، الا ان مواد هذا النظام قد جاءت متضاربه و مبهمة، حيث تم ذكر في:
- مادة (10) فقرة (1) يطبق على الاشخاص المؤمن عليهم الزاميا او اختياريا وفقا لاحكام هذا القانون.
- مادة (10) فقرة (2) يمول النظام من الاشتراكات يدفعها صاحب العمل والمؤمين عليه، في حين استكملت الفقرة وعلى المؤمن عليه اختياريا دفع كامل الاشتراكات المستحقه على صاحب العمل والمؤمن عليه.
- مادة (10) فقرة (6) يدار النظام من قبل ادارة مستقلة وصندوق مستقل، ويجب ان تكون منفصلة عن صندوق التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب مادة (16) من هذا القانون.
وعلية فإننا نقترح تعديل المادة (10) وفق الآتي:
- ان يكون ينما ورد نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياريا بشكل صريح وواضح، وتحذف اي عباره تشير الى انه الزاميا صراحة او ضمنيا.
- مراجعة الفقره (2) من المادة (10).
- ان يتم التعبير بشكل واضح وصريح بأن صندوق تقاعد شيخوخة تكميلي هو جزء لا يتجزء من قانون الضمان الاجتماعي ومن ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وبنفس الالية التي سيدار بها باقي صناديق الضمان، وان النظام هو بمثابة لائحة توضيحية ضمن القانون لتفسير لآليات اجراء المعالجات اللازمة.
- يتم التعبير بشكل واضح وصريح بأن الحكومة هي الضامن لهذا الصندوق.
- راتب التقاعد المصروف مادة (1):
وفقا لتعريق متوسط الاجر الشهري المرجح، وهو المتوسط الذي سيعتبر اساسا لاحتساب المنافع التقاعدية قد تم ربطه بمؤشر اسعار المستهلك، [Aa4] في حين لم يتم ربط الراتب التقاعدي المتحصل "المصرف للمؤمن عليه" بمؤشر اسعار المستهلك "بغلاء المعيشيه" مما يعني انه وبعد عشرة سنوات ستكون القيمة الشرائية للراتب التقاعدي اقل بكثير مما هي عليه عند الاحتساب وبهذا كيف يمكن للمتقاعد من تأمين احتياجاته الاساسية وهي ما يصبوا اليه مبدأ راتب التقاعد.
وعلية فإننا نقترح اضافة على المادة (1) وفق الآتي:
- تعريف لراتب التقاعد المصروف وبشكل واضح يتم ربطه بمؤشر اسعار المستهلك بشكل سنوي.
- ضريبة على الاشتراكات والاعفاء الضريبي للمنفعه ماده (101):
حفاظا على عدم التضارب بين القوانين، فإننا نوضح انه في المادة (101) قد اخضع اشتراكات المؤمن عليه لضريبة الدخل وفق الفقره (1)، في حين ان المادة (12) فقرة (د) بشأن الاعفاءات من قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2012، قد نصت على اعفاء "مساهمة الموظف او المستخدم في صناديق التقاعد"[Aa5] .
مع الاشارة الى انه في ماده (14) فقرة (2) قد نصت على "تعفى المساهمات التي تلقتها المؤسسة والايرادات الاستثمارية للمؤسسة من ضريبة الدخل". ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وعلية فإننا نقترح تعديل على المادة (101) وفق الآتي:
- الفقرة (1) تعتبر اشتراكات المؤمن عليه المدفوعه معفاه من ضريبة الدخل بموجب الماده 012) فقرة (د) بشأن الاعفاءات من قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2012.
- التقادم في حق المطالبة بالمنافع مادة (104):
وفي اطار العدالة والمساواه والتكاملية بين القوانين فإن المادة (104) قد اطاحت بهذين المبدأين حسب الفقراتها:
- الفقرة (1) – فيما يخص حق المؤمن عليه –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر في المنفعه واجبة الاداء.
- الفقرة (2) – فيما يخص صاحب العمل –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
- الفقرة (3) – فيما يخص مؤسسة الضمان –
يسقط الحق بالتقادم خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.
حيث ان الحق المدني بالمطالبة بالدين والوديعة والعقار والميراث يسقط بانقضاء خمسة عشرة سنة وفق المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية النافذة في فلسطين، فإن مسودة القانون الحالية غير عادلة ولا تتكامل مع القوانين الاخرى.
وعلية فإننا نقترح تعديل على المادة (104) وفق الآتي:
- يتم التعديل وفقا للمادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية النافذه في فلسطين ويعطي الحق لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل مدة خمسة عشر سنة للمطالبة بأي استحقاق لهما كما لمؤسسة الضمان.
- تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفير شروط استحقاق راتب التقاعد مادة (54):
لم يتم معالجة تعوضات الدفعه الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق راتب التقاعد، في حالات عدم قدرة العامل الى مواصلة عمله في اي مكان آخر لحين أو سفره، وبالتالي انتظاره لحين استحقاق الدفعه والتي قد تصل الى عدة سنوات.
وعلية فإننا نقترح تعديل على المادة (54) وفق الآتي:
- وضع بعض الشروط التي تمكن المؤمن عليه من الحصول على دفعات تحت الحساب من الدفعه الواحدة.
هناك نقطتين لم ذكرهما:
- تسوية نهاية الخدمة عند نفاذ القانون بأن يتم اعطاء مهلة محددة للتسوية بين صاحب العمل والعمال.
- ؟؟
Leave a Comment